السيد محمد العاملي

350

مدارك الأحكام

وتجب كفارة واحدة إن جامع ليلا . وكذا إن جامع نهارا في غير رمضان . ولو كان فيه لزمه كفارتان .

--> ( 1 ) في ص 350 . ( 2 ) الكافي 4 : 179 / 2 ، الفقيه 2 : 123 / 534 ، التهذيب 4 : 291 / 886 ، الاستبصار 2 : 130 / 423 ، الوسائل 7 : 406 أبواب كتاب الاعتكاف ب 6 ح 2 . ( 3 ) المختلف : 254 . ( 4 ) الفقيه 2 : 122 / 533 ، الوسائل 7 : 407 أبواب كتاب الاعتكاف ب 6 ح 4 .